الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

520

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

بل الإنصاف : أنّ ترك هذا الزواج في كثير من الموارد ، سبب لوهن مقامهنّ وانهماكهنّ في الشهوات . وأمّا الكتمان فليس من لوازم نكاح المسيار ، فكثيراً ما يمكن أن يكون بدعوة الأولياء . بقيت مشابهته لنكاح المتعة ، وهي حقّ ، فليس بينه وبينها فرق إلّافي بعض الألفاظ ؛ فإنّ نكاح المسيار موقّت واقعاً وإن كان بلفظ الدائم ، وليس من نيّة الزوج والزوجة الدوام غالباً ، وأمّا سائر أحكامه فهي بعينها أحكام المتعة ، وهذا من محاسنه ، لا من عيوبه . فيا للعجب ! لأنّ القوم يشدّدون النكير على القائلين بالمتعة ؛ بزعم أنّها سبب لكذا وكذا ، مع أنّ جميعها موجود في نكاح المسيار . نعم ، ضرورات الزمان ألزمتهم بهذا . بل يمكن أن يقال : إنّ نكاح المتعة أحسن وأوفق بمكارم الأخلاق من المسيار ؛ فإنّ الزوج في نكاح المسيار إن صرّح لزوجته بأنّه قاصد لأمر موقّت وإن أتى بصيغة النكاح بصورة الدوام ، فهذا نوع من الرياء ، وإن كتم عنها ذلك فهذا نوع من الخيانة والغدر . نعم ، إذا ترك الإنسان سنّة نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم لسنّة غيره ، يقع في أمثال هذه المشاكل والخطايا . النكاح بقصد الطلاق وفيه كلام كما في المسيار غالباً ، وفي غيره نادراً ؛ فإنّ الزوج لا يقصد به البقاء مع زوجته إلّامدّة معلومة ، كأسبوع ، أو شهر ، أو سنة ، أو شبه ذلك ، وبعد ذلك يطلّقها ويرجعها إلى أهلها . والمعروف بين فقهاء العامّة أنّه لا مانع منه ؛ قال النووي في « شرح صحيح مسلم » : « قال القاضي : وأجمعوا على أنّ من نكح نكاحاً مطلقاً ونيّته أن لايمكث